الفاضل الهندي

425

كشف اللثام ( ط . ج )

اشتراطه بالرقّية أو بانتفاء العلم بالحرّية . ولا إشكال في أنّه لا ولاء عليه لمولى الأب ؛ لانتفائه عنه شرعاً وعدم ثبوته لغة للجهل بالخلق من مائه ، بخلاف ولد الزنا . وربّما احتمل ثبوت الولاء لمولى الأب لثبوت حقّ المولى قبل اللعان ، فلا يسقط به ، لأنّه فعل الغير . وفيه منع الثبوت ، فإنّه إنّما يثبت على الولد واحتمال الانجرار إن أعتق بعد الولادة أضعف ، ولعلّه لا احتمال له إذا تلاعنا قبل عتقه . ( وكذا ) الإشكال ( لو زنى بها الأب ) المعتق ( جاهلة ) بالحال ( أو عالمة ) من الشكّ في اشتراط النسب الشرعي في الولاء أو اللغوي ( مع قوّة الإشكال فيه ) أي قوّة الانتفاء عن مولى الأُمّ في الزنا عالمة أو جاهلة ، لما أنّ الولد نماء ملك الموليين . بخلاف ما إذا انتفى باللعان أو قوّة الشبهة في صورة علمها خاصّة ، من حيث إنّه بالعلم ينتفي عنها أيضاً فيتعدّد الإشكال ، من الشكّ في اشتراط الولاء بالنسب الشرعي ، والشكّ في اشتراط الانجرار به . ( فإن اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب ، لأنّ النسب وإن عاد فإنّ الأب لا يرثه ولا من يتقرّب به ) فكما لا يرثه المتقرّب به نسباً فكذا ولاءً ، وكما أنّ اللعان بالنسبة إلى المولى إقرار في حقّ الغير فكذا بالنسبة إلى المتقرّب بالنسب . ( ولو أولد مملوك من معتقة ابناً فولاؤه وولاء اخوته منها لمولى اُمّه ، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه وانجرّ ولاء أولاده كلّهم إليه على إشكال ) ممّا تقدّم من الخلاف في ثبوت الولاء بالعتق بالقرابة . ( وهل ينجرّ ولاء نفسه إليه فيبقى حرّاً لا ولاء عليه أو يبقى ولاؤه لمولى اُمّه ؟ إشكال ، ينشأ من ) أنّه معتق الأب فيعمّه أدّلة الجرّ ، ومن لزوم ( كون الولاء ثابتاً على أبويه دونه ) إن نفينا الولاء عنه ( مع كونه وُلد وهما رقّان في الأصل أو عليهما ولاء ) على القول بالولاء بعتق القرابة ، مع أنّ من المقرّر عندهم أنّ من ولد وأبواه رقيقان ثمّ عتقا أو كانا قد عتقا أو بالتفريق - وهنا بالجملة ثبت عليهما الولاء قبل تولّده أو بعده - ثبت عليه الولاء . والظاهر من